الفاضل الهندي
316
كشف اللثام ( ط . ج )
ولو قال : وإن تغير به ، كان أوضح ( 1 ) ، لما عرفت من اشتراط تنجس المطلق الكثير بالتغير بالنجاسة ، خلافا لظاهر المبسوط ( 2 ) كما عرفت . ( ما لم يسلبه الاطلاق ، فيخرج ) إن سلبه إياه ( عن الطهورية ) ، وهو واضح ، لا الطهارة كما في المبسوط ، لما مر ، وتقدم ما فيه ، وخصوصا ما فرضه من إلقاء الكر عليه ، لبقاء المضاف في محله المتنجس ولم يرد على المحل مطهر ، فيسري نجاسته إلى ما فيه . ( أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج ) حينئذ ( عن الطهارة ) قطعا ، وإن لم يسلبه الاطلاق . ( وماء البئر ) يطهر ( بالنزح ) الذي كتدافع الجاري ، [ بالاجماع والنصوص ] ( 3 ) ( حتى يزول التغير ) كما في المقنعة ( 4 ) والمهذب ( 5 ) والإصباح ( 6 ) ، لأنه سبب النجاسة ، فتزول بزواله ، ولقول الصادق عليه السلام لزرارة : فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب ( 7 ) . ولسماعة : وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء ( 8 ) . وفي صحيح الشحام ( 9 ) وحسنه : فإن تغير الماء فخذه ( 10 ) حتى يذهب الريح ( 11 ) . [ وقول الرضا عليه السلام في صحيح ابن بزيع : ماء البئر واسع لا يفسده شئ ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ] ( 12 ) ويطيب طعمه ، لأن له مادة ( 13 ) . ويحتمل غير
--> ( 1 ) في س ( أفصح ) . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 5 . ( 3 ) ليس في م وس . ( 4 ) المقنعة : ص 66 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 21 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 132 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، ص 135 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 4 . ( 9 ) الكافي : ج 3 ص 5 ح 3 . ( 10 ) في الكافي ( فخذ منه ) . ( 11 ) الكافي : ج 3 ص 5 ح 3 . ( 12 ) ما بين المعقوفين ساقط من س وم . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 126 ب 14 من أبواب الماء المطلق ح 6 .